يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها ، ويكره من مهابطها ، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 165 ، 166 : المسألة 117 : كتاب الطهارة :
إذا وجد الماء بثمن لا يضر به ، وكان معه الثمن ، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً *
وهذا واجد ، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن ، فوجب حمل الآية على عمومها ، وعلى إجماع الفرقة . . .
* التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض فإذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء وكان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 169 : المسألة 123 : كتاب الطهارة :
إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه . . .
* الجنب إذا عدم الماء وتيمم استباح به صلوات كثيرة فرائض ونوافل
* الجنب إذا عدم الماء وتيمم ثم أحدث ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ففرضه التيمم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 171 : المسألة 125 : كتاب الطهارة :
الجنب إذا عدم الماء ، تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة ، فرائض ونوافل « 1 » . . .
فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، أعاد التيمم ، ولا يستعمل ذلك الماء . . .
وعندنا إن فرضه التيمم ، وقد تكلمنا عليه « 2 » . . .
* الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر
* الماء المستعمل في الأغسال الطاهرة طاهر مطهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 172 ، 173 : المسألة 126 : كتاب الطهارة :
الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 91 ) من كتاب الطهارة .
( 2 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة ( 113 ) من كتاب الطهارة .