* يجوز بيع كلاب الصيد
* ما يجوز بيعه يجوز إجارته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 511 : المسألة 43 : كتاب الإجارة :
يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع . . .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . ولان بيع هذه الكلاب يجوز عندنا ، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف .
* لا يصح أن يستأجر لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها
* يجوز أن يستأجر ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 511 : المسألة 44 : كتاب الإجارة :
إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها ، لم يصح بلا خلاف . وإن استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا .
الخلاف ج 3 / كتاب المزارعة
* المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 515 : المسألة 1 : كتاب المزارعة :
المزارعة بالثلث ، والربع ، والنصف ، أو أقل ، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* يجوز إجارة الأراضي للزراعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 516 ، 517 : المسألة 2 : كتاب المزارعة :
يجوز إجارة الأرضين للزراعة . وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين . . .
* يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 517 : المسألة 3 : كتاب المزارعة :
يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب ، أو فضة ، أو طعام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، إلا أن يشرط الطعام منها فان ذلك لا يجوز ، فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال .