- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 503 : المسألة 26 : كتاب الإجارة :
الختان ، والبيطار ، والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم ، ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم ، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة .
* إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 504 ، 505 : المسألة 31 : كتاب الإجارة :
إذا عزر الإمام رجلا فادى إلى تلفه ، لم يجب عليه الضمان . . .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فلا يعلق عليها شيء إلا بدليل .
وأيضا فإنه فعل من التعزيز ما أمره اللّه به ، فلا يلزمه الضمان ، كما أن الحدود إذا أقامها فتلف المحدود لم يلزمه الضمان بلا خلاف .
* إذا أسلم الثوب إلى غسال وقال له اغسله ولم يشرط الأجرة ولا عرض له بها فغسله ثم دفع له الأجرة برئت ذمته بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 505 ، 506 : المسألة 32 : كتاب الإجارة :
إذا أسلم الثوب إلى غسال ، وقال له : إغسله . ولم يشرط الأجرة ، ولا عرض له بها ، فغسله لزمته الأجرة . وإن لم يأمره بغسله ، فغسله ، لم تكن له أجرة . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أعطاه الأجرة برئت ذمته بلا خلاف . . .
* لا يجوز أن يستأجر دارا ليبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار والعقد باطل
* اتخاذ مكان لبيع الخمر أو كنيسة أو بيت النار محظور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 508 : المسألة 37 : كتاب الإجارة :
إذا استجار دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر ، أو ليتخذها كنيسة ، أو بيت نار ، فان ذلك لا يجوز والعقد باطل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف ، فلا يجوز الاستيجار لها .
* إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 508 ، 509 : المسألة 38 : كتاب الإجارة :
إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 37 ) من مسائل كتاب الإجارة ، وقد ذكر الإجماع .