دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان عند إحداث الحدث لا خلاف في جوازه ، وقبل ذلك لم يقم دليل على صحته .
* في حكم خيار المجلس في عقد الإجارة إذا شرط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 495 ، 496 : المسألة 12 : كتاب الإجارة :
الإجارة لا تخلو من أحد أمرين : إما أن تكون معينة أو في الذمة . فان كانت معينة ، مثل أن قال : استأجرت منك هذه الدار أو هذا العبد سنة ، فإنه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها ، وإن كانت في الذمة فكذلك . . .
وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا ؟ فيه وجهان .
وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وان لم يشرط فلا خيار للمجلس . . .
* إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها له حتى مضت أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 496 ، 497 : المسألة 14 : كتاب الإجارة :
إذا آجره شهرا من وقت العقد ، ولم يسلمها إليه حتى مضت أيام ، إنفسخت الإجارة في مقدار ما مضى ، وتصح في الذي بقي . . .
دليلنا : إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه . . .
* إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان وسيرها إلى هناك ولم يركبها فإنه يلزمه الأجرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 497 : المسألة 15 : كتاب الإجارة :
إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا ، أو يقطع بها مسافة معلومة ، فسلمها المكرى إليه وأمسكها مدة يمكنه المسير إليها ، فلم يفعل ، استقرت عليه الأجرة . . .
دليلنا : أنه عقد على بهيمة ، ومكنه منها ، فإذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه ، والأجرة لازمة له لأنها وجبت بالعقد ، كما لو سيرها في بقاع السفر ولم يركبها ، فإنه يلزمه الأجرة بلا خلاف .
* إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 497 ، 498 : المسألة 16 : كتاب الإجارة :
إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها ، ولا يعين المقدار ، لم يصح العقد . . .
دليلنا : أنه إذا عين مقدار الأجرة صحت الإجارة بلا خلاف . . .
* إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 498 : المسألة 18 : كتاب الإجارة :
إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره باذن زوجها ، صحت الإجارة بلا خلاف . . .