وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير ، فيساقي على النخل ويخابر على الأرض .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 3 / كتاب الإجارة
* الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة
* الإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 485 ، 488 : المسألة 1 : كتاب الإجارة :
كلما جاز أن يستباح بالعارية ، جاز أن يستباح بعقد الإجارة . وبه قال عامة الفقهاء ، إلا حكاية تحكى عن عبد الرحمن الأصم ، فإنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا .
دليلنا : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب ، فقوله تعالى :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف . . .
ومن الإجماع هو قول علي عليه السّلام ، وابن عباس ، وعبد اللّه بن عمر وعبد الرحمن بن عوف ، ورافع بن خديج . . .
وأجمع المسلمون على ذلك ، وخلاف الأصم قد انقرض .
* إذا استأجر دارا أو دابة أو عبدا فالمستأجر يملك تلك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 489 : المسألة 3 : كتاب الإجارة :
من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فان المستأجر يملك تلك المنفعة ، والموجر يملك الأجرة بنفس العقد ، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها . . .
وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله فإنه يلزم الأجرة عاجلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 489 ، 490 : المسألة 4 : كتاب الإجارة :
إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ، ولا تأجيله ، فإنه يلزم الأجرة عاجلا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 491 ، 492 : المسألة 7 : كتاب الإجارة :
الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . . .