إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها . صح بلا خلاف . وإن قال : على أن لك ربح نصفها . كان باطل . . .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه . . .
الخلاف ج 3 / كتاب المساقاة
* المساقاة جائزة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 473 ، 475 : المسألة 1 : كتاب المساقاة :
المساقاة جائزة . . .
وانفرد أبو حنيفة بأن المساقاة لا تجوز ، قياسا على المخابرة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
فثبت في هذا سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإجماع الصحابة ، فان أبا بكر أقرها في أيديهم وكذا عمر ، وإنما انتزعها من أيديهم بجناية كانت منهم ، فان كانت مسألة يدعى فيها الإجماع فهذه .
* يجوز المساقاة في النخل والكرم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 475 ، 476 : المسألة 2 : كتاب المساقاة :
يجوز المساقاة في النخل والكرم . وبه قال كل من أجاز المساقاة وخالف داود وقال : لا يجوز ، إلا في النخل خاصة ، لان الخبر به ورد .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان الأمة بين قائلين ، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع ، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع .
* يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 476 : المسألة 3 : كتاب المساقاة :
يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 476 ، 477 : المسألة 4 : كتاب المساقاة :
يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر ، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها .