تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها . صح بلا خلاف . وإن قال : على أن لك ربح نصفها . كان باطل . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه . . .

الخلاف ج 3 / كتاب المساقاة

* المساقاة جائزة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 473 ، 475 : المسألة 1 : كتاب المساقاة : المساقاة جائزة . . . وانفرد أبو حنيفة بأن المساقاة لا تجوز ، قياسا على المخابرة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . فثبت في هذا سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإجماع الصحابة ، فان أبا بكر أقرها في أيديهم وكذا عمر ، وإنما انتزعها من أيديهم بجناية كانت منهم ، فان كانت مسألة يدعى فيها الإجماع فهذه .

* يجوز المساقاة في النخل والكرم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 475 ، 476 : المسألة 2 : كتاب المساقاة : يجوز المساقاة في النخل والكرم . وبه قال كل من أجاز المساقاة وخالف داود وقال : لا يجوز ، إلا في النخل خاصة ، لان الخبر به ورد . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان الأمة بين قائلين ، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع ، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع .

* يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 476 : المسألة 3 : كتاب المساقاة : يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 476 ، 477 : المسألة 4 : كتاب المساقاة : يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر ، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها .