الخلاف ج 3 / كتاب القراض
* يجوز القراض بالأثمان الدراهم والدنانير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 459 : المسألة 1 : كتاب القراض :
لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . . .
دليلنا : إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به . . .
* القراض بالدراهم والدنانير جائز
* الاستحسان باطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 459 ، 460 : المسألة 2 : كتاب القراض :
القراض بالفلوس لا يجوز . . .
وقال محمد : هو القياس ، إلا أني أجيزه استحسانا ، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والاستحسان عندنا باطل .
* ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال
* ليس للمودع السفر بمال الوديعة دون إذن رب المال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 461 : المسألة 5 : كتاب القراض :
ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال . . .
وبنى أبو حنيفة ومالك ذلك على الوديعة ، وأن له أن يسافر بها . وعندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا سافر العامل بإذن رب المال فنفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 461 ، 462 : المسألة 6 : كتاب القراض :
إذا سافر بإذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض . . .
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم .
* إذا دفع إليه مالا قراضا وقال له اتجر به أو قال له اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فجائز أن يشترى بثمن مثله نقدا بنقد البلد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 462 ، 463 : المسألة 8 : كتاب القراض :
إذا دفع إليه مالا قراضا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو : تصرف كيف شئت . فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . . .
دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع على جوازه . . .