الإحرام ، مضى في صلاته . . .
الثانية : إنه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع . . .
دليلنا : إن من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف . . .
* من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 142 : المسألة 90 : كتاب الطهارة :
من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 143 : المسألة 91 : كتاب الطهارة :
لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في حكم التيمم في رفع الحدث
* إذا تيمم الجنب وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسل بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 144 : المسألة 92 : كتاب الطهارة :
التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة . وبه قال كافة الفقهاء . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل . . .
* في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 145 : المسألة 93 : كتاب الطهارة :
يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه .
وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه . . .
* إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 146 : المسألة 94 : كتاب الطهارة :
لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية . . .