* يجوز بيع كلاب الصيد
* يجب على قاتل كلاب الصيد قيمتها إذا كانت معلمة
* لا يجوز بيع الكلب غير المعلم على حال
* في حكم إجارة كلب الصيد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 181 ، 182 : المسألة 302 ، 303 : كتاب البيوع :
يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
يجوز إجارة كلب الصيد . . .
دليلنا : إنا قد دللنا على جواز بيعه ، وكل من قال بجواز بيعه قال بجواز إجارته .
* يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 183 : المسألة 304 : كتاب البيوع :
يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القرد مسخ نجس
* المسخ النجس لا يجوز بيعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 183 ، 184 : المسألة 306 : كتاب البيوع :
القرد لا يجوز بيعه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق .
* لا يجوز بيع الغراب الأبقع والأسود كبيرا أو صغيرا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 184 : المسألة 307 : كتاب البيوع :
لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل
* القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 184 : المسألة 308 : كتاب البيوع :
لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد ، والخنزير ، والدب ، والثعلب ، والأرنب ، والذئب ، والفيل وغير ذلك