روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا ، ولا يؤخره . فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق . وأما المفرد والقارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا ، والأفضل التعجيل على كل حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 351 : المسألة 176 : كتاب الحج :
لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه . . .
* الترتيب واجب في رمي الجمار ويرمي الأقرب إلى منى ويختم بالأقرب إلى مكة
* يقف في رمي الجمار عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة
* إذا رمى الجمرة الأولى بأقل من ثلاث ورمى الجمرتين بعدها أعاد على الجميع وإن كان أكثر أتمها ولا يعيد على التي بعدها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 351 ، 352 : المسألة 177 : كتاب الحج :
الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف ، ويرمي التي هي إلى منى أقرب ، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب ، ويقف عند الأولى والثانية ، ويكبر مع كل حصاة يرميها ، ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك لا خلاف فيه ، فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت ، فإن كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع ، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على التي بعدها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352 : المسألة 178 : كتاب الحج :
إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري عن من أي الجمار هي ، رمى كل جمرة بحصاة ، وقد أجزأه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352 : المسألة 179 : كتاب الحج :
إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة ، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . .