تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فوجه الدلالة من الخبر أنه لا يخلو أن يكون أراد بقوله : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون في الزيادة أو في الزيادة والمزيد عليه ، ولا يجوز أن يكون المراد بذلك الزيادة دون المزيد عليه ، لأن ذلك خلاف الإجماع ، لأنه لم يقل به أحد ، ولأنه كان يؤدي إلى أن يجري في مائة وخمسين حقتان ، لأنه ما زاد ما يجب فيه حقة أو بنت لبون . وأجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق ، وكان يجب في مائة وسبعين ثلاث حقاق ، وذلك أيضا لم يقل به أحد ، لأن أبا حنيفة يقول : فيها ثلاث حقاق وأربع شياه ، ومالك يقول : فيها حقة وثلاث بنات لبون ، وكذلك يقول الشافعي . وإن أراد ذلك في الزيادة والمزيد عليه ، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه لا بد أن يجمع المال الأمران ، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن . والأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ولم يجتمع فيه العددان . . .

* زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 12 : المسألة 6 : كتاب الزكاة : زكاة الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدراهم ، والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه الزكاة . . .

* إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة

* ما دون نصاب الإبل وقص وما فوق الخمس إلى تسع وقص ويسمى ذلك شنقا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 13 : المسألة 7 : كتاب الزكاة : إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة . ثم ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة وتؤخذ منها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 15 : المسألة 9 : كتاب الزكاة : إذا كانت الإبل كلها مراضا ، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة ، وتؤخذ منها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجوز أخذ القيمة من الزكوات فإذا وجب عليه شاة وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 16 : المسألة 11 : كتاب الزكاة : من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ