* يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا
* تنزل المرأة عرضا من قدام القبر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 ، 729 : المسألة 554 : كتاب الصلاة :
يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا . وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* التكبيرات على الجنازة خمس
* قال فقهاء العامة إن التكبيرات على الجنازة أربع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729 : المسألة 555 : كتاب الصلاة :
التكبيرات على الجنازة خمس .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هي أربع .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* التعزية مأمور بها بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729 : المسألة 556 : كتاب الصلاة :
يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن ، وبعده أفضل . . .
دليلنا : إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف . . .
* إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد
* إذا مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729 ، 730 : المسألة 557 : كتاب الصلاة :
إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج الولد ، وبه قال ابن سريج ، ولا أعرف فيه خلافا .
فإن مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 730 : المسألة 558 : كتاب الصلاة :
إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها ، دفنت في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة