إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا
* إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 726 : المسألة 548 : كتاب الصلاة :
من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي : ثلاثة أيام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
مسألة 549 : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام . . .
* القيام في صلاة الجنازة يسقط به الفرض بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 727 : المسألة 550 : كتاب الصلاة :
القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة .
دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به . . .
* يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 551 : كتاب الصلاة :
يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن يغطى القبر بثوب إذا أنزل الميت القبر بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 552 : كتاب الصلاة :
إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب . . .
دليلنا : إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله .
* لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 553 : كتاب الصلاة :
لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .