تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع . . . دليلنا : إجماع الفرقة .

* إذا صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا

* إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 726 : المسألة 548 : كتاب الصلاة : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي : ثلاثة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . مسألة 549 : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام . . .

* القيام في صلاة الجنازة يسقط به الفرض بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 727 : المسألة 550 : كتاب الصلاة : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة . دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به . . .

* يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 551 : كتاب الصلاة : يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يجوز أن يغطى القبر بثوب إذا أنزل الميت القبر بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 552 : كتاب الصلاة : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله .

* لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 : المسألة 553 : كتاب الصلاة : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء . . . دليلنا : إجماع الفرقة .