* يكره القراءة في صلاة الجنازة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 723 : المسألة 542 : كتاب الصلاة :
يكره القراءة في صلاة الجنازة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك .
* صلاة الجنازة يكبر فيها أولا ويشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر خامسا وينصرف بها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724 : المسألة 543 : كتاب الصلاة :
يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ليس في صلاة الجنازة تسليم
* قال فقهاء العامة إن في صلاة الجنازة تسليم كتسليم الصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724 : المسألة 544 : كتاب الصلاة :
ليس في صلاة الجنازة تسليم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل وإن لم يتيمم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724 ، 725 : المسألة 545 : كتاب الصلاة :
تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* يسقط فرض صلاة الجنازة بصلاة بواحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 725 : المسألة 546 : كتاب الصلاة :
يسقط الفرض بصلاة واحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة يكبر ويدخل في الصلاة فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 725 ، 726 : المسألة 547 : كتاب الصلاة :