دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721 : المسألة 538 : كتاب الصلاة :
يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف .
* في حكم دفن الميت نهارا أو ليلا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721 : المسألة 539 : كتاب الصلاة :
المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » .
وقال الحسن : يكره الدفن ليلا . . .
* الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721 ، 722 : المسألة 540 : كتاب الصلاة :
الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي يصلى عليه وخنثى وامرأة قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل
* إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي لا يصلى عليه وخنثى وامرأة قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 722 : المسألة 541 : كتاب الصلاة :
إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة ، وكان الصبي ممن يصلى عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل . ووقف الإمام عند الرجل ، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .