تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 717 : المسألة 530 : كتاب الصلاة : حمل الجنازة على التربيع أفضل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* صفة التربيع أن يبدء بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 : المسألة 531 : كتاب الصلاة : صفة التربيع ، أن يبدء بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .

* يكره الإسراع بالجنازة

* إن خيف على الميت جاز الإسراع بالجنازة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 : المسألة 532 : كتاب الصلاة : يكره الإسراع بالجنازة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف .

* المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 ، 719 : المسألة 533 : كتاب الصلاة : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ويجب عليه تقديمه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 719 ، 720 : المسألة 535 : كتاب الصلاة : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي ، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ، ويجب عليه تقديمه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* أحق القرابة الأب ثم الولد وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 720 : المسألة 536 : كتاب الصلاة : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 146 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي