- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 717 : المسألة 530 : كتاب الصلاة :
حمل الجنازة على التربيع أفضل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* صفة التربيع أن يبدء بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 : المسألة 531 : كتاب الصلاة :
صفة التربيع ، أن يبدء بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
* يكره الإسراع بالجنازة
* إن خيف على الميت جاز الإسراع بالجنازة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 : المسألة 532 : كتاب الصلاة :
يكره الإسراع بالجنازة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف .
* المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 ، 719 : المسألة 533 : كتاب الصلاة :
المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ويجب عليه تقديمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 719 ، 720 : المسألة 535 : كتاب الصلاة :
أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي ، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ، ويجب عليه تقديمه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أحق القرابة الأب ثم الولد وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 720 : المسألة 536 : كتاب الصلاة :
أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه . . .