- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 713 ، 714 : المسألة 522 : كتاب الصلاة :
ولد الزنا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* النفساء تغسل ويصلى عليها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714 : المسألة 523 : كتاب الصلاة :
النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » .
* لا يصلى على كافر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714 : المسألة 524 : كتاب الصلاة :
ولا يصلى على كافر بلا خلاف .
* إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714 ، 715 : المسألة 525 : كتاب الصلاة :
إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل ، لا يغسل ويصلى عليه . . .
دليلنا : أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد ، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة .
* إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها وإذا لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها
* إذا وجد صدر ميت وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 715 ، 716 : المسألة 527 : كتاب الصلاة :
إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 717 : المسألة 529 : كتاب الصلاة :
إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط ، فإن عند فعله يزول الخلاف .
* حمل الجنازة على التربيع أفضل
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 522 ) وقد ذكر إجماع الفرقة .