تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

* يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ولا تجب الصلاة عليه

* لا تجب الصلاة على الميت الصغير حتى يبلغ ست سنين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 709 : المسألة 512 : كتاب الصلاة : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة .

* إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ويدفن بدمه ولا تجب الصلاة عليه

* إذا ولد لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710 : المسألة 513 : كتاب الصلاة : إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل ، ولا تجب الصلاة عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة .

* الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710 : المسألة 514 : كتاب الصلاة : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ، ولا يغسل ، ويصلى عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 712 : المسألة 519 : كتاب الصلاة : إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلي عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله .

* المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 713 : المسألة 521 : كتاب الصلاة : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك . ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .

* ولد الزنا يغسل ويصلى عليه