* يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ولا تجب الصلاة عليه
* لا تجب الصلاة على الميت الصغير حتى يبلغ ست سنين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 709 : المسألة 512 : كتاب الصلاة :
يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ويدفن بدمه ولا تجب الصلاة عليه
* إذا ولد لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710 : المسألة 513 : كتاب الصلاة :
إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل ، ولا تجب الصلاة عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710 : المسألة 514 : كتاب الصلاة :
الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ، ولا يغسل ، ويصلى عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 712 : المسألة 519 : كتاب الصلاة :
إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلي عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله .
* المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 713 : المسألة 521 : كتاب الصلاة :
المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك . ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .