دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار
* خالف العامة قول الإمامية في استحباب وضع جريدتين خضراوين مع الميت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704 : المسألة 499 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705 : المسألة 500 : كتاب الصلاة :
ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
* إذا مات في مركب فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين
* إذا مات في مركب يغسل ويكفن ثم يجعل في خابية فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705 : المسألة 501 : كتاب الصلاة :
إذا مات الميت في مركب ، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثم يجعل في خابية إن وجدت ، فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يستحب أن يحفر القبر قدر قامة وأقله إلى الترقوة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705 ، 706 : المسألة 502 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
* اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة
* قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 706 : المسألة 503 : كتاب الصلاة :
اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي ، وليس فيه