الخلاف ج 1 / صلاة العيدين
* صلاة العيدين فرض على الأعيان ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة
* قال فقهاء العامة إن صلاة العيدين سنة مؤكدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 651 : المسألة 423 : كتاب الصلاة :
صلاة العيدين فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إنها سنة مؤكدة ، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال : هي من فروض الكفايات .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته . . .
* يستحب التكبير ليلة الفطر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 651 ، 652 : المسألة 424 : كتاب الصلاة :
يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب وآخره عقيب صلاة العيدين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 652 ، 653 : المسألة 425 : كتاب الصلاة :
أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيدين . فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب ، والعشاء الآخرة ، والصبح ، وصلاة العيد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* التكبير يكون عقيب الصلوات الأربع المغرب والعشاء والصبح وصلاة العيد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 654 : المسألة 426 : كتاب الصلاة :
كيفية التكبير ، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها .
وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد : فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات . والمقيد : عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان : أحدهما إنه مسنون وهو الأظهر ، والآخر إنه ليس بمسنون .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا ، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي .
* صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 654 : المسألة 427 : كتاب الصلاة :
صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل . . .