تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

* يحرم البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 629 ، 630 : المسألة 402 : كتاب الصلاة : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال . . . وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل . وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفيء فإذا زالت نزل فصل الفرض ، فإذا أخر فقد ترك الأفضل .

* النهي يدل على فساد المنهي عنه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 631 : المسألة 404 : كتاب الصلاة : والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه .

* الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع

* خالف العامة قول الإمامية في أن صلاة الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 631 : المسألة 405 : كتاب الصلاة : صلاة الجمعة فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 632 : المسألة 406 : كتاب الصلاة : يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين : فرقة تستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة تستحب تقديم أكثرها . . .

* إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 632 ، 633 : المسألة 407 : كتاب الصلاة : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة . ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .