* يحرم البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 629 ، 630 : المسألة 402 : كتاب الصلاة :
الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال . . .
وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل .
وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفيء فإذا زالت نزل فصل الفرض ، فإذا أخر فقد ترك الأفضل .
* النهي يدل على فساد المنهي عنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 631 : المسألة 404 : كتاب الصلاة :
والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه .
* الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع
* خالف العامة قول الإمامية في أن صلاة الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 631 : المسألة 405 : كتاب الصلاة :
صلاة الجمعة فيها قنوتان ، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 632 : المسألة 406 : كتاب الصلاة :
يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين : فرقة تستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة تستحب تقديم أكثرها . . .
* إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 632 ، 633 : المسألة 407 : كتاب الصلاة :
من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة .
ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .