* يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللّه أحد
* لا يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر سجدة ألم تنزيل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 619 ، 620 : المسألة 389 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو اللّه أحد على ما قلناه ، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان وقال الشافعي : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه إن صلاته ماضية صحيحة . . .
* يجوز لإمام صلاة الجمعة أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 620 ، 621 : المسألة 390 : كتاب الصلاة :
يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض ، وفي أصحابنا من قال : إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة ، وهو اختيار المرتضى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من دخل في الجمعة قبل العصر فقد انعقدت جمعة بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 621 ، 622 : المسألة 391 : كتاب الصلاة :
إذا دخل في الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة . . .
دليلنا : إنه قد ثبت أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف . . .
* إذا أدرك مع الإمام ركعة في أول الثانية فقد أدرك الجمعة
* إذا أدرك مع الإمام ركعة فكان الإمام راكعا في الثانية فركع معه فقد أدرك الجمعة
* إذا أدرك إمام الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركوع الثاني صلى الظهر أربعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 622 ، 623 : المسألة 392 : كتاب الصلاة :
من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدراك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية ، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه ، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره في الجمعة الكلام للخطيب والسامع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 625 : المسألة 396 : كتاب الصلاة :
يكره الكلام للخطيب والسامع ، وليس بمحظور ، ولا يفسد الصلاة . . .