* على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 615 : المسألة 382 : كتاب الصلاة :
على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان . . .
* إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 615 ، 616 : المسألة 383 : كتاب الصلاة :
إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أقل ما تكون الخطبة أن يحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 616 ، 617 : المسألة 384 : كتاب الصلاة :
أقل ما تكون الخطبة أن يحمد اللّه ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ويقرأ شيئا من القرآن ، ويعظ الناس ، فهذه أربعة أشياء لا بد منها ، فإن أخل بشيء منها لم يجزه ، وما زاد عليه مستحب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أتى بما قلناه فإنه يجزيه . . .
* إذا خطب الإمام الجمعة بطهارة فإنه جائز وماض وتصح صلاته بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 618 : المسألة 386 : كتاب الصلاة :
من شرط الخطبة الطهارة . . .
دليلنا : إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة إنه جائز وماض ، والذمة تبرأ وتصح الصلاة . . .
* يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 618 : المسألة 387 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة والعصر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 619 : المسألة 388 : كتاب الصلاة :
يستحب قراءة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السورة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .