إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام ، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا ، وجب عليهم الجمعة ، وانعقدت بهم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان على رأس فرسخين فما دون يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 594 ، 596 : المسألة 357 : كتاب الصلاة :
من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد به الجمعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 596 ، 597 : المسألة 358 : كتاب الصلاة :
الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة ومنهم من يقول بالخمسة ، ولم يفرقوا بين أهل المصر وبين أهل السواد . . .
* تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 598 ، 599 : المسألة 359 : كتاب الصلاة :
تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا ، وبسبعة تجب عليهم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* فيما إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 600 ، 601 : المسألة 360 : كتاب الصلاة :
إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة « 1 » . . .
* فيما إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 601 ، 602 : المسألة 361 : كتاب الصلاة :
هامش
( 1 ) يقول محقق الكتاب في هامش الصفحة 601 : " خلو بعض النسخ من الإجماع المذكور " .