دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فليبدأ بالظهر أولا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 590 : المسألة 352 : كتاب الصلاة :
إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته ، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر ، فوجب البداءة بالظهر .
* يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591 : المسألة 353 : كتاب الصلاة :
يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا . . .
دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . .
* يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591 ، 592 : المسألة 354 : كتاب الصلاة :
يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 1 / صلاة الجمعة
* إذا كان مقيما في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج فإنه تجب عليه الجمعة
* المقيم في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج من تاجر أو طالب علم فإن الجمعة تنعقد به
* الجمعة واجبة على كل أحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 593 : المسألة 355 : كتاب الصلاة :
من كان مقيما في بلد من تاجر ، أو طالب علم ، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج ، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد . . .
* إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام أو الخمسة وجب عليهم الجمعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 594 : المسألة 356 : كتاب الصلاة :