تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .

* إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فليبدأ بالظهر أولا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 590 : المسألة 352 : كتاب الصلاة : إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته ، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر ، فوجب البداءة بالظهر .

* يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591 : المسألة 353 : كتاب الصلاة : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا . . . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . .

* يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591 ، 592 : المسألة 354 : كتاب الصلاة : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

الخلاف ج 1 / صلاة الجمعة

* إذا كان مقيما في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج فإنه تجب عليه الجمعة

* المقيم في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج من تاجر أو طالب علم فإن الجمعة تنعقد به

* الجمعة واجبة على كل أحد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 593 : المسألة 355 : كتاب الصلاة : من كان مقيما في بلد من تاجر ، أو طالب علم ، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج ، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد . . .

* إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام أو الخمسة وجب عليهم الجمعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 594 : المسألة 356 : كتاب الصلاة :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 117 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي