- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 586 : المسألة 347 : كتاب الصلاة :
إذا صلى المسافر بنية القصر ، فسهى ، فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المسافر تسقط عنه نوافل النهار ولا تسقط عنه نوافل الليل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 586 ، 587 : المسألة 348 : كتاب الصلاة :
المسافر تسقط عنه نوافل النهار ، ولا تسقط عنه نوافل الليل .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر
* المسافر في معصية لا يجوز له أن يفطر
* المسافر في معصية لا يجوز له أن يأكل ميتة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 587 : المسألة 349 : كتاب الصلاة :
المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو لسعاية بمسلم ، أو معاهد ، أو قاصدا لفجور ، أو عبد آبق من مولاه ، أو زوجة هربت من زوجها ، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير
* أجاز فقهاء العامة التقصير لمن سافر للصيد بطرا أو لهوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 588 : المسألة 350 : كتاب الصلاة :
إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 588 ، 589 : المسألة 351 : كتاب الصلاة :
يجوز الجمع بين الصلاتين ، بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، في السفر والحضر وعلى كل حال . ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولة منهما أو في وقت الثانية ، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيناه . . .