دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا تجوز إمامة ولد الزنا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 548 : المسألة 287 : كتاب الصلاة :
لا يجوز إمامة ولد الزنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 548 : المسألة 288 : كتاب الصلاة :
لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال : يجوز ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 549 : المسألة 290 : كتاب الصلاة :
لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ، ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* في حكم صلاة القارئ فيما إذا ائتم بأمي
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 550 : المسألة 291 : كتاب الصلاة :
لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤم بمثله . فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت . . .
وقال أبو حنيفة : إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل ، وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ ، وبه نقول .
دليلنا : إنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل . . .
* من ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة
* لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة وإنما يحكم به إذا سمع منه الشهادتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 550 ، 551 : المسألة 292 : كتاب الصلاة :
إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ، ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة ، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة ، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى ، وإنما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .