تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
قنوت الوتر قبل الركوع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 533 : المسألة 272 : كتاب الصلاة : وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 534 : المسألة 273 : كتاب الصلاة : الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .

* صلاة الليل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة بتشهد وتسليم

* الركعتان صلاة شرعية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 535 ، 536 : المسألة 274 : كتاب الصلاة : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية . . .

* لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ويجوز ذلك مع الاضطرار وفي السفر وخوف الفوات وترك القضاء

* يجوز أن يوتر آخر الليل بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537 : المسألة 275 : كتاب الصلاة : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوات ، وترك القضاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا . . .

* من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537 ، 538 : المسألة 276 : كتاب الصلاة : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 104 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي