قنوت الوتر قبل الركوع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 533 : المسألة 272 : كتاب الصلاة :
وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 534 : المسألة 273 : كتاب الصلاة :
الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* صلاة الليل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة بتشهد وتسليم
* الركعتان صلاة شرعية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 535 ، 536 : المسألة 274 : كتاب الصلاة :
صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية . . .
* لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ويجوز ذلك مع الاضطرار وفي السفر وخوف الفوات وترك القضاء
* يجوز أن يوتر آخر الليل بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537 : المسألة 275 : كتاب الصلاة :
لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوات ، وترك القضاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا . . .
* من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537 ، 538 : المسألة 276 : كتاب الصلاة :
من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .