* المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر 329
* الجد والأخ إذا تفردا بالميراث فالمال للأخ دون الجد 350
* لا يرث مع الوالدين أو أحدهما سوى الأولاد والزوج والزوجة 370
* من مات وخلف والدين وبنتا فلابنته النصف وللأبوين السدسان وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم 371
* من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن فإن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما بقي يرد على عليهم وليس لابن الابن شيء 371
* يحجب الأم عن الثلث الأخوة من الأب والأم أو من الأب ولا يجبها عنه الأخوة من الأم 371
* لا يرث مع الولد إلا الوالدان والزوج والزوجة 371
* الولد الذكر الأكبر يفضل بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه 372
* ولد الصلب يحجب من هو دونه ذكرا كان أو أنثى 373
* إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا ولا غير ورث كل المال نصفا بحقه والباقي بالرد 373
* لا إرث للإخوة والأخوات لأب إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم 373
* توريث الرجال والنساء بالنسب وباطل قول من ورث الرجال دون النساء 373
* من مات وخلف ابنة ابن وابن عم فميراثه لبنت ابنه خاصة وليس لابن العم شيء 373
* ابن الأخ يقوم مقام الأخ ويرث مع الجد 374
* ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه 374
* إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه 374
* الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال 374
* الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374
* الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374
* من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375
* الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد 375
* لا يرث المملوك من الحر 375
* الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375
* مال الكافر للوارث المسلم خاصة وإن كان الأبعد 375
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 522
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٢