* من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه 326
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة 366
* من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان 366
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين 366
* من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة 367
* على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378
* المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا 396
عناوين مسائل الصيد والذباحة
* الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها 220
* لا يحل أكل ما قتلته غير الكلب المعلم 220
* المكلب هو صاحب الكلاب 220
* إذا أكل الكلب المعلم من الصيد نادرا أو شاذا وكان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل من ذلك الصيد 220
* إذا كثر أكل الكلب المعلم من الصيد وتكرر فإنه لا يؤكل منه 220
* التعليم شرط في إباحة صيد الكلب 220
* من وجد سمكة على ساحل يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة وإن طفت على وجهها فهي ذكية 221
* ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها 221
* التسمية على الذبيحة مع الذكر لها لا تسقط 221
* استقبال القبلة عند الذبح مع إمكان ذلك واجب وهو شرط في الذكاة 221
* العقيقة واجبة 221
* العقيقة نسك وقربة وإيصال منفعة إلى المساكين بلا خلاف 221
* الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن كان كاملا فإنه يحل أكله وذكاة أمه ذكاة له 223
* الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن لم يكن كاملا وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل 223
* علامة كمال جنين الحيوان المذكى أن ينبت شعره أو يظهر وبره 223
* جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ 146
* إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة 188