* الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374
* الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374
* من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375
* الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد 375
عناوين مسائل الطلاق والفسخ والتفريق
* الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه 198
* شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق 199
* الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق 199
* يشترط في اللفظ بالطلاق النية وأن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه 199
* في حكم طلاق السكران 199
* في حكم طلاق الغضبان الذي لا يملك اختيار نفسه 199
* الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ولا يقع 200
* الطلاق حكم شرعي 200
* طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع 200
* في وقوع الطلقة الواحدة بالطلاق الثلاث بلفظ واحد 200
* الطلاق بعد الطلاق لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع 201
* الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز 201
* تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة لا يقع 201
* الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع 316
* طلاق السنة هو طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه بشهادة 316
* الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ولا يقع 316
* إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة 317
* إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق 317
* إذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له 317
* الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق 317
* المختلعة لا يلحقها الطلاق 317