* لا يكون الزوج موليا حتى يدخل بأهله 318
* المراد بالفئة في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ "
العود إلى الجماع 318
* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319
* من زنا بذات بعل لن تحل له بعد موت أو طلاق زوجها لها 360
* عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ويجب في ذمة المعقود له مهر المثل 360
* إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا 360
* إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان دخل بها جاهلا 360
* إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361
* من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا 361
* من فجر بعمته وخالته حرم عليه نكاح بنتيهما ولم تحلا له أبدا 361
* من لاط بغلام لم تحل له ابنته وأخته وأمه 361
* نكاح النساء في أدبارهن جائز 361
* يجوز وطئ النساء في غير موضع الحرث فيما دون الفرج بلا خلاف 361
* يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 362
* الشهادة ليست شرطا في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه 362
* نكاح المتعة مباح 362
* نكاح المتعة كان في عهد رسول اللّه ومعمولا به بلا خلاف 362
* نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك 362
* زوجة ابن الابن محرم على الجد 373
* لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 380
* مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها 380
* إذا عقد المحرم على امرأة فنكاحه باطل 401
* إذا عقد المحرم على امرأة وكان عالما بالتحريم لم تحل له هذه المرأة أبدا 401
* إذا عقد المحرم على امرأة وكان جاهلا بالتحريم بطل العقد وحلت له بعقد آخر صحيح 401
* الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ 407
* للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر 418
* نكاح المتعة كان في صدر الإسلام مباحا بلا خلاف 419