* من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192
* من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193
* من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا 193
* من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193
* من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد 193
* من لاعن امرأته لم تحل له أبدا 194
* نكاح المتعة مباح 194
* المهر لا يجب بالالتذاذ 194
* المعنى في قوله تعالى
" وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ "
أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل 194
* في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة 194
* لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194
* قوله تعالى
" فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "
مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194
* يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به 196
* يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ 196
* يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت 196
* لا يجوز نكاح الكتابيات 196
* الشهادة ليست شرطا في النكاح 196
* يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 196
* ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب 196
* إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196
* ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 197
* لا حد لأقل الصداق 197
* يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن 197
* لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة 197
* للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة 198
* وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء في الدبر وغيره مباح 198