* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه 216
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216
* في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217
* الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة 230
عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء
* من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب 323
* من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها ونقصانها وتسليم عينها إلى صاحبها 324
* إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي صاحبه أن يأخذ المثل كان على الغاصب أن يعطيه ذلك وإلا فالقيمة 324
* الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك 233
* الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك 233
عناوين مسائل الدين
* يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه ما لا إلى أجل أو يستقرض منه 229
* يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه 230
* تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور 230
* يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181
* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217
عناوين مسائل الرهن
* من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن 235
* من رهن حيوانا فحمل في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته 235
* الرهن غير مضمون على المرتهن فمتى تلف فمن مال الراهن 323
* إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه 323