* لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182
* من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه 182
* الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا 182
* الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول 301
* لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير وهي عشرون حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير 301
* إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدنانير أربعة دنانير ففيها عشر دينار 301
* لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم وهي مئتان حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما 301
* إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدراهم أربعين درهما ففيها درهم واحد 301
* لا تجب الزكاة في عروض التجارة 302
* لا يضم نوع إلى غير جنسه في الزكاة بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه 302
* إذا زادت الإبل على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون 302
* ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها 302
* لا عشر في العسل ولا خمس 302
* لا زكاة في مال الصبي من العين والورق 303
* حكم ما على الصبي في الضرع والزرع 303
* لا زكاة فيما تنبت الأرض إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب 303
* النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق 303
* في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر إن كان السقي سيحا أو بالسماء 303
* في الحنطة والشعير والتمر والزبيب نصف العشر إذا سقيت بالدوالي 303
* الصاع تسعة أرطال 303
* لا تحل الصدقة لقوي مكتسب 304
* الصدقة محرمة على كل مستغن عنها 304
* تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منها 304
* الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق 322
* الزكاة في التبر والفضة غير واجبة حتى يصيران درهما ودنانير 356
* السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها إلا على من هرب بهما من الزكاة 356
* أقل ما يجزئ من الزكاة درهم 356
* الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 356
* الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 356
* زكاة الفطرة صاع 356
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 492
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٩٢