واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف ، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فهو حرام .
وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة .
* الفقاع خمر محرم
* عند العامة الفقاع حلال
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 : باب الأطعمة والأشربة :
واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم ، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف .
وأجمعت العامة على أن ذلك حلال ، وانه يجري مجرى سائر المحللات .
الإعلام / باب الحدود والآداب
* السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام
* خالفت العامة قول الإمامية في أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 ، 47 : باب الحدود والآداب :
اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع ، وتبقى له الراحة والإبهام .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ خاصة ، وقال الخوارج : يقطع من المرفق ، وقال بعضهم : من أصل الكتف .
* إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة
* عند العامة إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع القدم بأسره
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 47 : باب الحدود والآداب :
واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق ، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن يقطع القدم بأسره ، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك .
* الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب
* خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 47 : باب الحدود والآداب :
واتفقت الإمامية على أن الحر البكر ، إذا زنا فجلد ، ثم عاد ثانية فجلد ، ثم عاد ثالثة فجلد ، فإن عاد