تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف ، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فهو حرام . وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة .

* الفقاع خمر محرم

* عند العامة الفقاع حلال

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 : باب الأطعمة والأشربة : واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم ، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف . وأجمعت العامة على أن ذلك حلال ، وانه يجري مجرى سائر المحللات .

الإعلام / باب الحدود والآداب

* السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام

* خالفت العامة قول الإمامية في أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 ، 47 : باب الحدود والآداب : اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع ، وتبقى له الراحة والإبهام . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ خاصة ، وقال الخوارج : يقطع من المرفق ، وقال بعضهم : من أصل الكتف .

* إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة

* عند العامة إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع القدم بأسره

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 47 : باب الحدود والآداب : واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق ، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن يقطع القدم بأسره ، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك .

* الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب

* خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب

- الاعلام - الشيخ المفيد ص 47 : باب الحدود والآداب : واتفقت الإمامية على أن الحر البكر ، إذا زنا فجلد ، ثم عاد ثانية فجلد ، ثم عاد ثالثة فجلد ، فإن عاد