* كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 173
* الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام 173
* الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهما 173
* إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية 304
* شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما 305
* صوم يوم الشك أولى من إفطاره 305
* ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب يفسد الصوم 305
* الحقنة تفطر 305
* الوطئ يفسد الصيام 305
* إذا أنزل وهو غير مستدع للإنزال لم يفطر 305
* من تعمد الأكل والشرب والجماع قضى وكفّر 306
* من فسق وترك الصيام ثم تاب فإن القضاء واجب عليه 306
* إذا شرع في صوم التطوع ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه 306
* من عليه شيء قضاء صوم من رمضان فهو مخير بين التفريق والمتابعة 306
* قضاء من فاته الصوم من رمضان ليس على الفور ويجوز له تأخيره 306
* كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة 163
* من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214
* من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214
* من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298
* الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به 298
* من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء 298
* أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299
* الرؤية في الشهور كلها معتبرة دون العدد 344
* على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378
* صوم يوم العيد معصية 386
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 489
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٨٩