* إرسال اليدين في الصلاة واجب وكتفهما مفسد لها 354
* قول آمين في الصلاة يقطعها 354
* لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد الفاتحة 355
* لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت من الأرض سوى الثمار 355
* لا يجوز السجود على ثوب منسوج إلا عند الضرورة 355
* الجماعة في نوافل رمضان بدعة والسنة هو التطوع بها فرادى 355
* صلاة الضحى بدعة 355
* سجود الشكر غير واجب ولكنه من السنن المؤكدة والآداب المستحبة 355
* أقل العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة والعيدين خمسة الإمام أحدهم 356
* لا يصلح لإمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود 356
* إمامة الفاسق في الصلاة لا تجوز 377
* الأذان والإقامة ليسا واجبين في الصلاة 377
* الصلاة الوسطى صلاة العصر 377
* التسليم في الصلاة واجب 377
* من قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فقد أبدع 377
* اللّه تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها 383
* إذا دخلت من صلاة حضر وقتها ونويت أدائها وذكرت فائتة فانقل نيتك إلى قضاء الفائتة إذا كان في بقية من صلاته يمكنه الاستدراك 397
* الصلاة إنما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها فإذا نقل المصلي نيته أثناء الصلاة إلى قضاء الفائتة حين الذكر لها صارت الصلاة كلها قضاء للفائتة 397
* استحباب إعادة من صلى منفردا جميع الصلوات بأن يصليها جماعة 398
* اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس جائز 398
* يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وإن اختلف فرضهما 398
* في حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت 399
* الصلاة في وقتها تسقط الوجوب عن ذمة المصلي 399
* من اجتهد في جهة القبلة وصلى ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها فلا إعادة إذا لم يستدبر القبلة 399
* من قرأ في الصلاة سورة من العزائم سهوا وتذكر بعد قراءة الآية يمضي في صلاته 401
* من أدرك مع الإمام بعض الركوع يكون مدركا لتلك الركعة كلها 402
* صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الإخلال به 403
* من لا ينضبط له من العامة والأعاجم حكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية وكذلك من لحن غير
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 487
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٨٧