* من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف وجب عليه قضاؤها 167
* صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات 168
* الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات 168
* الأذان والإقامة مشروع ومسنون بلا خلاف 286
* التكبير في أول الآذان أربع مرات 286
* التهليل في آخر الآذان مرتان 286
* التهليل في آخر الإقامة مرة 286
* في حكم الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر 286
* التثويب في صلاة الصبح بدعة 287
* الإقامة مثنى مثنى كالأذان 287
* الأذان والإقامة في قضاء الفوائت مسنون 287
* إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر 287
* للمغرب وقتان أول وقتها مغيب الشمس وآخر وقتها مغيب الشفق 288
* تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل وأولى 288
* الشفق هو الحمرة دون البياض 288
* فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة جائز بل يجوز أن يصلي العشاء عقيب المغرب بلا فصل 288
* أفضل الأوقات في الصلوات أولها 289
* وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب من الفجر كان أفضل 289
* يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب دون النوافل 289
* يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس في يوم الجمعة 289
* غير الجمعة لا يجوز التنفل بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس وبعد صلاة العصر 289
* إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ يعيد ما دام في الوقت 290
* لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب 290
* من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة 290
* الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية بلا شبهة 290
* الصلاة فرض واجب في ذمة المكلف بلا خلاف 290
* نية الصلاة إما تتقدم على تكبيرة الافتتاح بلا فصل أو تقارنه 291
* مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض 291
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 484
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٨٤