* العامة لم توافق قول الإمامية في أن من عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 45 : باب النذر والأيمان والكفارات :
واتفقت الإمامية على أن من عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه ، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة ، أو الإطعام ، أو الصيام .
ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم ، ولا قرأت لهم جوابا فيه على البيان .
الإعلام / باب الأطعمة والأشربة
* الطحال من الشاة وغيرها حرام
* عند العامة الطحال من الشاة وغيرها حلال
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 45 : باب الأطعمة والأشربة :
اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام .
وأجمعت العامة على أنه حلال .
* الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حرام
* عند العامة الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حلال
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 : باب الأطعمة والأشربة :
واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمارماهي ، وكل ما ليس فلس له حرام .
وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال .
* ما لا قانصة له من الطير حرام
* عند العامة ما لا قانصة له من الطير ليس بعبوة في الحرام
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 : باب الأطعمة والأشربة :
واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام .
وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبوة في الحرام .
* ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام
* خالفت العامة اعتبار الإمامية في أن ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 46 : باب الأطعمة والأشربة :