* السعي في طلب الماء للصلاة واجب ولا يجوز التيمم قبله 283
* المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد ما يشاء ما لم يحدث أو يجد الماء 283
* من كان ماءه لا يكفيه للوضوء تيمم 284
* المجنب إذا خشي على نفسه من الاغتسال تيمم 284
* الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليها 409
* المسح على الخفين باطل 409
* آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله 409
* لا تجوز الصلاة في وبر وجلود الأرانب والثعالب وإن ذبحت ودبغت الجلود 156
* تجوز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد 156
* يجب على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة 170
* إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170
* من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره 171
* من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة 171
* الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته 224
* المروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " مخصص 225
* جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ 226
* الفقاع نجس وحرام ويجري في النجاسة والتحريم مجرى الخمر 339
* المذي والوذي غير ناقضين للطهارة 345
* الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء 345
* التقاء الختانين يوجب الغسل 350
* الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون وخلاف ذلك مكروه ولا ينقض الوضوء 351
* من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق ليس عاصيا مخالفا لأمر قوله تعالى
" إِلَى الْمَرافِقِ "
351
* مسح مقدم الرأس دون استقبال الشعر مسنون مكروه تركه ومخالفته 352
* من غسل رجليه في الوضوء فما مسحهما 352
* مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون 352
* إسباغ الوضوء مرتين ولا يجوز ثلاثة 353
* الأرنب نجس لا يستباح صوفه 379
* لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما لا قبل الذبح ولا بعده 380
* ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكاة يجوز لبسه إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ 380
* يجب المسح ببلة اليد في الوضوء 389