* المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية 276
* الفرض في الرجل المسح دون الغسل فمن غسل لم يجزه 277
* الإعراب بالمجاورة شاذ نادر 277
* إمرار اليد على الجسد في الغسل غير واجب 277
* إمرار اليد على الأعضاء في الوضوء غير واجب 277
* الموالاة واجبة في الوضوء 277
* لا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين في سفر ولا حضر مع الاختيار 278
* حين توضأ النبي صلّى اللّه عليه وآله مرة مرة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به " كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين 278
* من مسح على الخفين أو الجوربين مقلدا أو مجتهدا ووقف على خطئه بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة 278
* النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء 278
* معنى إذا قمتم في قوله تعالى
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ "
إذا قمتم من النوم 278
* قوله عليه السّلام " من نام فليتوضأ " يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار 278
* فعل الكبيرة ليس حدثا 279
* الأحداث ما خرجت من البدن 279
* لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك 279
* خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا 280
* من الماء في قوله عليه السّلام " الماء من الماء " المراد به من المني 280
* النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل ذكر الاحتلام أو لم يذكره 280
* الختانان إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل 280
* يستباح بغسل الجنابة الصلاة وإن لم يجدد المغتسل الوضوء 280
* تجب الضربة الواحدة للتيمم للوجه وظاهر الكفين 281
* التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ودون ما يتجاوز ذلك 281
* التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب 282
* يجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه 282
* ما تصاعد على الأرض من التمر والمعادن أو مما هو خارج عن جوهر الأرض لا يسمى صعيدا 282
* لا يجوز التيمم بالتراب النجس 282
* ليس استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم 282
* لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق 283