* كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر 270
* بول الإنسان نجس 270
* بول الصبي الرضيع قبل أن يطعم لا يجب غسله من الثوب ويقتصر على صب الماء والنضح عليه 270
* المني نجس 271
* المذي طاهر 271
* دم السمك طاهر 271
* يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه 271
* يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة 271
* الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر لا يجب غسله 271
* الخمر نجسة 272
* نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه 272
* كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه 272
* كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272
* شعر الميتة طاهر 272
* شعر الكلب والخنزير طاهر 272
* جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 273
* الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله ثلاث مرات واجب أولاهن بالتراب 273
* الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس 273
* يجوز إزالة النجاسة عن الثياب بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء 273
* الاستنجاء من البول والغائط واجب 274
* الريح لا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا 274
* الطهارة تفتقر إلى نية وضوء كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض 274
* المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل 274
* يجب على الأمرد وكل من لا شعر له في وجهه غسل الوجه 275
* لا يلزم على ذي اللحية الكثيفة تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة 275
* حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا 275
* الوجه اسم لما يقع المواجهة به 275
* المرافق داخلة في غسل اليدين في الوضوء 275
* الصحيح في الوضوء الابتداء في غسل اليدين من المرفقين إلى إطراف الأصابع 276
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 477
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٧٧