عناوين مسائل الطهارة
* الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات 145
* مقدار الكر ألف ومائتا رطل بالمدني 145
* يجب غسل ما يتنجس من سؤر الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب 145
* سؤر الكافر نجس 146
* ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كان كرا ويطهر ماؤها بنزح بعضه 146
* جلود الميتة لا تطهر بالدباغ 146
* جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ 146
* الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث 147
* بغير الدم الخاص لا تجوز الصلاة بقليل وكثير سائر النجاسات 147
* المني نجس يجب غسله 147
* البول لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء 147
* الغائط متى تعدى المخرج فيجب غسله بالماء وإن لم يتعداه فيجوز الاقتصار على الحجر 147
* غسل اليدين في الوضوء من المرافق إلى الأصابع 148
* يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء 148
* الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر 149
* يجب مسح الرأس ببلة اليد 149
* لا يجوز استئناف ماء جديد لمسح الرأس 149
* إذا لم يبق في يد المتوضئ بلة لمسح الرأس أعاد الوضوء 149
* يجوز التوضؤ بالماء المستعمل 149
* مسح الأذنين أو غسلهما في الوضوء غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة 149
* يجب مسح الرجلين في الوضوء ولا يصح غسلهما 150
* الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها 150
* الرؤوس فرضها المسح 150
* يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين 150
* يجب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما 150
* مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين 151
* الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك 151