* إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60
* المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61
* يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض 94
* النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام 94
* النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام 94
* تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94
* إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98
* الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98
* رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99
* الأمة عدتها قرءان 101
* لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105
* لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع 106
عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة
* من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52
* ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم 52
* المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم 61
* إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين 61
* ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 61
* الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس 68
* اليهودية والنصرانية كافرتان 70
* ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70
* إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا 72
* إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم 72
* اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر