* إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا 72
* إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم 72
* ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78
* المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات 86
* المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97
* إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98
* رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99
* العم لا يرث مع الأب 101
* لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105
* المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام 105
عناوين مسائل الحدود والتعزير
* السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام 49
* إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة 49
* الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب 49
* شارب الخمر يقتل في الثالثة 50
* ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم 51
* العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة 72
* إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل 73
* حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف 77
* من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساءهم أزواج 81
* يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام 88
* أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام 88
* لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان 89