وروى أصحاب الحديث منهم : إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد ثغر .
الإعلام / باب العتق والتدبير والمكاتبة
* العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان وإنه لا يكون إلا لوجه اللّه عز وجل
* عند العامة العتق يقع بشرط ويمين وعلى جميع الصفات
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 42 : باب العتق والتدبير والمكاتبة :
ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة ، وهي إن العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان ، وأنه لا يكون إلا لوجه اللّه عز وجل .
والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين ، وعلى جميع الصفات .
الإعلام / باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات
* إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر
* العامة لم توافق قول الإمامية إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر
* شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال
* العامة لم توافق تفصيل الإمامية في أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 43 ، 44 : باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات :
في هذا الباب مسائل كثيرة ، ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين :
إحداهما في القضاء ، والأخرى في الشهادات .
فأما التي في القضاء فهي قولهم : انه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ، ثم ينظر في دعوى الآخر .
ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا .
وأما التي في الشهادات فهي قولهم : إن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال .
ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه .