* دخلتم بهن في قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
. . . وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ "
يرجع إلى ربائبكم
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 317 ، 318 : المسألة 148 : كتاب النكاح :
عندنا : أن أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول . . .
دليلنا : الإجماع المتقدم ذكره . . .
فإن تعلقوا بقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
إلى قوله :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول .
فالجواب عنه : أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب .
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : أبهموا ما أبهم اللّه .
وروي أيضا أنه قال : تحريم أمهات النساء مبهم .
فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا ، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب ، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف .
* من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 318 ، 319 : المسألة 149 : كتاب النكاح :
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها ، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . . .
* الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح وإن كانت الشهادة أفضل وأولى
* المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 319 ، 323 : المسألة 150 : كتاب النكاح :
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح ، وينعقد النكاح من دونها ، وإن كانت الشهادة أفضل وأولى . . .
فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ، ولها أن تزوج نفسها ، وأن توكل من يزوجها . . .
دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الإجماع المتردد . . .