عندنا : أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان ، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد . . .
والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء : الإجماع المتقدم ذكره ، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء .
* من أوصى بالحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله
* من أوصى بالحج وكان قد حج في حياته حج عنه من ثلث ماله
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 312 : المسألة 145 : كتاب الحج :
« من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة ، فإن كان قد حج فمن الثلث » هذا صحيح ، والدليل على صحته إجماع الطائفة . . .
* تجوز النيابة في الحج عن المعضوب والميت ويسقط بها الفرض عن المحجوج عنه
* يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب والميت وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 313 : المسألة 146 : كتاب الحج :
الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب ، والميت ، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة ، وسقط الفرض عن المحجوج عنه ، ووافقنا على ذلك الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستئجار على الحج ، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له ، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته .
والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد . . .
* من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 314 : المسألة 147 : كتاب الحج :
عندنا : أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين ، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة .
الدليل على ذلك : . . .