تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
والحجة لنا ما تقدم ذكره في المسألة التي تقدمت هذه المسألة « 1 » . . .

* من جمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك

* تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين ولا يحلق رأسها ولا تشهر

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 515 : المسألة 283 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك ، وتجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر . . . والحجة لنا فيه إجماع الطائفة . . .

* يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى بالرجم

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 516 : المسألة 284 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما ظن انفراد الإمامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول : بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم . وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم على ذلك ، وخالف باقي الفقهاء وقالوا : لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم . دليلنا إجماع الطائفة . وأيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد . . .

* الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 519 : المسألة 285 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد أنه إن عاد الرابعة قتله الإمام ، والعبد يقتل في الثامنة . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة . . .

* شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 520 : المسألة 286 : مسائل الحدود والقصاص والديات :
هامش
( 1 ) وقد تقدمها الإجماع .